السيد محمد علي العلوي الگرگاني

172

منهج الصالحين

للسجود ، وأشار برأسه ، وإذا لم يتمكن من ذلك ايضاً أشار بعينيه ، والأحوط وجوباً رفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته مع الإتيان ، وإذا لم يتمكّن برأسه أو بعينيه نوى السجود بقلبه ، والأحوط وجوباً مع ذلك الإشارة بيده ونحوها مع الإمكان . مسألة 1079 : من لم يتمكن من الجلوس للسجود ، نوى السجود قائماً وأشار برأسه وإلّا فبالعينين ، وإلّا بقلبه ، والأحوط وجوباً الإشارة بيده ونحوها أيضاً . مسألة 1080 : إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهراً ، فإذا أمكن حفظها عند الوقوع ثانية حسبت له ، سواء كان قد أتى بالذكر أم لا ، وإذا لم يمكنه ذلك بل وقعت ثانية قهراً ، حسبت الاثنان سجدة واحدة ، فيأتي بالذكر ، وان كان بعد الإتيان به اكتفى به . مسألة 1081 : يجوز السجود على الفراش ونحوه حال التقيّة ، وإذا لم يكن هناك من وجه التقصّي عنه عرفاً ، نعم لو أمكنه التقصّي عنه ، والصلاة على البارية أو الحصير مثلًا وجب ذلك ، إذا لم يؤد إلى مشقة ونحوها . مسألة 1082 : لا يجوز السجود على الفراش الذي لا يمكن الاستقرار عليه . مسألة 1083 : إذا كانت الأرض موجبةً لتلوث الثوب والبدن ككونها ذات طين أو وحل ، واضطر إلى الصلاة في ذلك المكان وجب ذلك وركع وسجد على الهيئة المعهودة ، ان لم يكن عليه مشقة وان كان في ذلك مشقّة صلى قائماً مؤمياً إلى السجود برأسه ، وتشهد قائماً ايضاً ، وإذا صلى الصلاة المعهودة وان كان مع مشقة صحّت صلاته ايضاً . مسألة 1084 : تجب جلسة الاستراحة على الأحوط وجوباً بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ، ثم يقوم .